الفيض الكاشاني
433
الوافي
- 45 - باب حد الحيض 4643 - 1 الكافي ، 3 / 75 / 1 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إن اللَّه تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة » . 4644 - 2 الكافي ، 3 / 75 / 2 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه تعالى « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ( 1 ) فقال ما جاز الشهر فهو ريبة » . 4645 - 3 الفقيه ، 1 / 88 / 193 قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام « إن الحيض للنساء نجاسة رماهن اللَّه عز وجل بها وقد كن النساء في زمن نوح عليه السّلام إنما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن وكن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب فتحلين وتعطرن ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم فرماهن اللَّه عز وجل بالحيض عند ذلك في كل شهر يعني أولئك النسوة بأعيانهن فسالت دماؤهن فأخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن اللَّه بالحيض وكسر
--> ( 1 ) الطلاق / 4 .